التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

كتبت: فاطمة الزناتي
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف رقم 148 لسنة 2024 بشأن تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقييم في جميع المدارس التي تدرس وتمنح الشهادات الدولية أو الأجنبية أو الخاصة (الدولية) داخل جمهورية مصر العربية.
وجاء في القرار الوزاري أنه بعد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ والقرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم التعليم والقرار الوزاري رقم 228 لسنة 1992 بشأن قواعد تحويل طلاب (LG) و(CSE) للدراسة في المدارس الثانوية الحكومية وفقًا للمناهج المصرية؛ والقرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل في المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية خاصة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التعليمي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية وتعديلاته، وعلى قرارات المجلس الأعلى للجامعات، قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 429 بتاريخ 7/9/2005 بشأن قواعد حساب درجات (SATI) في شهادة الثانوية الأمريكية للعام الدراسي 2006/2007، ورقم (132) بتاريخ 10/1/2005 بشأن ضوابط قبول الشهادات الأجنبية (شهادة الثانوية الأمريكية المعادلة)، وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير لشئون التعليم الخاص والدولي، وللصالح العام.
المادة الأولى – تلتزم جميع المدارس المرخصة داخل جمهورية مصر العربية والمرخص لها بتدريس المناهج الدولية أو الأجنبية أو الخاصة (الدولية) بتدريس اللغة العربية لطلاب رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية للطلاب من الصف الأول إلى الثالث أو ما يعادلهما. كما تُلزم بتدريس اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف التاسع الابتدائي أو ما يعادلهما، وفقًا للمناهج المُطبقة في المدارس الحكومية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.
المادة الثانية – يُحتسب مجموع درجات الطالب في نهاية كل عام دراسي على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، بشرط دراستهما معًا. ويُمثل كل مجموع درجات 10% من مجموع درجات الطالب، بالإضافة إلى المواد التي يدرسها ويؤدي فيها الامتحانات. ويُمثل مجموع درجات المادتين المذكورتين 20% من مجموع درجات الطالب لو درسهما معًا.
المادة الثالثة – تُلزم جميع المدارس المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار أيضًا بتدريس اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في جميع المراحل الدراسية، من الصف العاشر الابتدائي إلى الصف الثاني عشر الابتدائي، أو نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلهما، وفقًا للمناهج التي تُحددها الوزارة، والتي تُصدر في نشرة خاصة.
المادة الرابعة – يُشترط أن يتضمن مجموع درجات الشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات اللغة العربية والتاريخ، بنسبة 10% لكل مادة، بما يمثل 20% من مجموع درجات الطالب. ويتم الحصول على هذه الدرجات من خلال امتحان عام تُجريه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
أما بالنسبة للدبلوم الأمريكي، فتُحسب درجات الشهادة على أساس 40% من المعدل التراكمي، و40% من الامتحانات الدولية الأمريكية النهائية، و20% من مجموع درجات امتحاني اللغة العربية والتاريخ.
المادة الخامسة – يُشترط على جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة لشهادة الثانوية العامة، سواءً تم الحصول عليها من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، أداء امتحانات اللغة العربية والتاريخ التي تُديرها الوزارة، وتُحتسب درجاتهم في التقدير العام للطالب، وتُحتسب ضمن درجاته الكلية، وفقًا لذات القواعد والنسب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
المادة السادسة – يُطبّق هذا القرار وأحكامه على جميع الطلبة المسجلين من مرحلة رياض الأطفال (KG1) وحتى الصف التاسع أو ما يعادله، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، كما يُطبّق على الطلبة المسجلين في الصف العاشر أو ما يعادله، اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.




