ما ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق؟ الإفتاء تجيب
كتب : محمد الطوخي
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها فيس بوك يقول ما ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق؟ تقول يُشترط في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن وجبت نفقته على المزكِّي؛ فقد أجمع الفقهاء على أن من شروط الزكاة أن لا تُعطَى لمن تجب نفقتهم على المزكِّي من أصول أو فروع أو غيرهم؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، إلا أن يكونوا مدينين، فتدفع إليهم حينئذ تحت سهم الغارمين؛ لأنه ليس مطالبًا بسداد ديونهم.


