38 محكمة.. «العدل» تصدر قرارًا بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 193 الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2025، قرار وزارة العدل رقم 4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية.
إنشاء المكاتب
وفقًا للمادة الأولى من القرار، ينشأ في مقر كل محكمة عمالية، وكذلك في كل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية داخل نطاق المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يُخصص له مقر ملائم. وتكون الخدمات المقدمة من هذه المكاتب اختيارية وبالمجان للمتقاضين.
تشكيل المكاتب
المادة الثانية نصّت على أن يُشكّل كل مكتب من رئيس وعدد كافٍ من موظفي المحكمة من ذوي الخبرة في إدارة ملفات الدعاوى. ويصدر قرار بتسميتهم من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بناءً على ترشيح رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، على أن يُلحق بالمكتب العدد اللازم من العاملين.
اختصاصات المكاتب
أما المادة الثالثة فقد حددت اختصاصات مكاتب المساعدة القانونية العمالية، والتي تتمثل في معاونة المتقاضين وتبصيرهم بالإجراءات القانونية الصحيحة لإقامة دعاواهم العمالية وتجهيزها للفصل فيها، وتشمل على وجه الخصوص:
1- سماع الواقعة من صاحب الشأن وتبصيره بقواعد الاختصاص الولائي أو النوعي.
2- إرشاد المتقاضين حول بيانات ومعلومات تحرير صحف الدعاوى والطلبات وصياغتها وطرق الإثبات.
3- مساعدة المدعين من العمال في تحديد الممثل القانوني لرب العمل.
4- توجيه ذوي الشأن للإجراءات والمستندات المطلوبة قبل قيد الدعوى.
5- تنبيه العمال والمتدرجين والمستحقين عنهم بعدم اشتراط توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلبات الخاصة بهم.
6- معاونة مقدمي الطلبات في إجراءات قيدها وإعلانها لدى القلم المختص.
7- إرشاد المتقاضين في حالة إدماج أو تقسيم المنشآت أو انتقالها بالبيع أو الميراث أو غيره من التصرفات.
8- تنبيه العامل ببطلان أي شرط أو اتفاق ينتقص من حقوقه المقررة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
9- مساعدة المتقاضين في صياغة المذكرات وأوجه الدفاع والدفوع وطلبات الإثبات.
10- تبصيرهم بطرق وإجراءات الطعن على الأحكام.
11- توضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لتنفيذ الأحكام عبر الإدارة التنفيذية المختصة.
آلية العمل والتوثيق
المادة الرابعة نصّت على أن يُنشأ بكل مكتب سجل ورقي وآخر إلكتروني، تُقيد فيه كل معاملة أو خدمة برقم مستقل، مع إثبات بيانات طالب الخدمة والموظف المختص ونوع الخدمة والإجراءات المتخذة والمستجدات حتى إغلاق الملف بتوقيع رئيس المكتب.
الإشراف والمتابعة
وجاء في المادة الخامسة أن الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة تختص بمتابعة سير العمل بالمكاتب وضمان انتظامها، وإزالة أي عقبات تواجهها، بالإضافة إلى:
1- إعداد جدول موظفي المكاتب وتحديثه.
2- اقتراح ندب أو تعديل أو إنهاء ندب الموظفين العاملين بالمكاتب.
3- تلقي الإحصاءات الشهرية عن أعمال المكاتب وفحصها وتحليلها.
4- التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير عمل المكاتب ونشر الوعي بأهمية دورها.
5- اقتراح عقد الدورات التدريبية والتأهيلية لرؤساء وأعضاء المكاتب.


