رئيس تعاونيات البناء والإسكان: نتوسع في مشروعات الإسكان التعاوني بالمحافظات.. والمواطن له وحدة تعاونية ووحدة شاطئية

قال اللواء أركان حرب مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، الأمين العام لمجلس وزراء تعاونيات الأفارقة، ورئيس المنظمة الإفريقية للإسكان التعاوني، إن الهيئة تحصل على أراضٍ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك من المحافظات، لتنفيذ مشروعات إسكان تعاوني في مختلف المحافظات.

وأضاف “البارودي”، خلال لقائه مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج “من زاوية أخرى”، المذاع على قناة “النهار”، أن الهيئة تستهدف أن تمتد مشروعاتها إلى جميع محافظات الدولة المصرية، وأن تصل إلى مرحلة تكون فيها قادرة على توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري لم يحصل على وحدة سكنية من الدولة، إلى جانب وحدة شاطئية.

وفيما يتعلق بإمكانية حصول عضو الجمعية على وحدة من جمعيته، ثم التقدم للحصول على وحدة أخرى من الهيئة، أوضح البارودي أن القانون ينص على أن للمواطن المصري وحدة تعاونية واحدة ووحدة شاطئية واحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي وفقًا للمادة السادسة من قانون الإسكان التعاوني رقم 14 لسنة 1981، موضحًا أنه إذا حصل المواطن على وحدة تعاونية فلا يحصل على وحدة تعاونية أخرى، بينما يظل من حقه الحصول على وحدة شاطئية وفقًا للقانون.

 

وحول وجود أراضٍ شاطئية تابعة للإسكان التعاوني، قال البارودي إن الساحل الشمالي في الأساس كان قائمًا على جمعيات الإسكان، موضحًا أن الساحل الشمالي بدأ في الأساس من خلال الجمعيات، ثم تطور الأمر بعد ذلك ودخل فيه المطورون والنقابات وغيرها من الجهات، مشيرًا إلى أن الإسكان التعاوني في المناطق الساحلية لا يزال قائمًا.

 

وأكد أن قانون الإسكان التعاوني الصادر عام 1981 يحتاج إلى تعديلات تتناسب مع العصر الحالي، خاصة أن القانون مر عليه نحو 45 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد التي لم تعد تتناسب مع الظروف الحالية، مستشهدًا بطريقة دعوة الجمعيات العمومية، حيث كان القانون يشترط إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول للأعضاء.

 

ولفت إلى أن تكلفة الخطاب المسجل أصبحت مرتفعة، خاصة في الجمعيات التي يصل عدد أعضائها إلى 40 أو 45 ألف عضو، موضحًا أن إرسال هذه الخطابات قد يكلف الجمعية نحو مليون ونصف المليون جنيه، موضحًا أن الهيئة عملت على تعديل القرارات الوزارية المنظمة، وأتاحت استخدام وسائل إلكترونية مثل الرسائل عبر تطبيقات التواصل والبريد الإلكتروني بدلًا من الخطابات الورقية، مع ضرورة توثيق محتوى الرسالة وموعد إرسالها وما إذا تم فتحها.

 

وأشار إلى أن هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، ومنها المادة 27 التي تمنح الجمعية العمومية صلاحيات واسعة في التصرف في ممتلكات الجمعية باعتبارها السلطة العليا بها، موضحًا أن الهيئة راجعت مواد القانون البالغ عددها 96 مادة، بالتعاون مع المستشارين المختصين، وتم إعداد تصور لتعديل القانون، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة واستكمال الإجراءات التشريعية.

 

وشدد على أن القرارات الوزارية التي تحتاج إلى تعديل يتم التعامل معها بشكل أسرع، مشيرًا إلى دعم وزيرة الإسكان وسرعة إصدار القرارات الوزارية المطلوبة في مجال الإسكان التعاوني.

 

وحول عدد الجمعيات التي تم تخصيص أراضٍ لها، أوضح البارودي أن الهيئة لديها نحو 3500 جمعية عاملة، وأن الجمعية يمكن تخصيص أكثر من قطعة أرض لها في أكثر من مكان، مؤكدًا أن تخصيص أكثر من أرض للجمعية ليس ممنوعًا، لكن هناك شروطًا لذلك، أهمها أن يكون أداء الجمعية في المشروع السابق جيدًا.

 

وأوضح أن الهيئة كانت في السابق تخصص للجمعية أرضًا جديدة بغض النظر عن أدائها في المشروع السابق، لكن النظام الحالي يشترط تقييم أداء الجمعية قبل تخصيص أرض جديدة لها، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية الذين حصلوا على وحدات في مشروع معين لا يجوز لهم الحصول على وحدات في مشروع آخر تابع للجمعية، مؤكدًا على ضرورة أن يقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية إقرارًا بأن الأعضاء الحاجزين في المشروع الأول لن يحصلوا على وحدات في المشروع الثاني.

 

وأكد أن الهيئة لا تخصص للجمعية أرضًا جديدة إلا إذا كان أداؤها في المشروع السابق يرتقي إلى مستوى جمعية تعمل بصورة جيدة ومتميزة، مشيرًا إلى ضرورة ألا تكون الجمعية متعثرة ماليًا أو متعثرة في تنفيذ المشروع، موضحًا أنه في حالة ثبوت حسن الأداء وعدم وجود تعثر، يمكن تخصيص مشروع جديد للجمعية.

 

اترك رد