أخبار

حكم إخراج القيمة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

كتب : محمد الطوخي

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية فيس بوك يقول حكم اخراج القيمة في الزكاة ؟ نقول الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم.

أوضحت دار الإفتاء أن ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد روي أن معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: “ائْتُونِي بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ”. أخرجه البخاري وغيره، فأفاد الحديث أنه أخذ مِنهم ما يتوافق مع حاجة الفقراء بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى