ننشر حيثيات إيقاف تنفيذ حكم حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير

أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة حيثيات حكمها بقبول الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في قضية اتهامهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.
وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا إلى محكمة جنايات أول درجة، لاتهامهما بتاريخ 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية، يعمل موثقًا بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، الذي يحمل رقم 965 لسنة 2024 بمكتب توثيق مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة استندت في توجيه الاتهام إلى أقوال الشهود، وهم فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، بالإضافة إلى استدلالات كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود، رئيس مكتب توثيق مجلس النواب، والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي، فضلاً عن تقارير الفحص الفني للبصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وتقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، والاستعلامات من الجهات المختصة، وما ورد في إقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
وأضافت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، مما دفع المتهم الأول إلى الطعن على الحكم بالاستئناف، وتبعه المتهم الثاني في ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أنها أحاطت بظروف الدعوى والأدلة المقدمة من النيابة العامة، التي استند إليها حكم محكمة الجنايات، مؤكدةً أن القانون لم يشترط شكلاً معينًا لصياغة الأحكام، وأن الحكم الابتدائي قد بيّن واقعة الدعوى بكافة عناصرها القانونية، وأورد الأدلة التي تثبت صحة الاتهام، وذكر مواد القانون التي تمت المعاقبة بموجبها، مما يجعله مستوفيًا لكافة المتطلبات القانونية.
واعتبرت المحكمة أن ما يثيره الطاعنان في استئنافيهما لا يعدو كونه منازعة في الصورة التي استخلصتها المحكمة للواقعة، وجدلاً موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما تختص به المحكمة وحدها دون معقب.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور، وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.




