قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار محسن غراب، اليوم السبت، بقبول الاستئناف المقدم من رجل الأعمال محمد عيد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الديزل»، وتخفيف العقوبة من السجن المشدد 7 سنوات إلى الحبس 6 أشهر، بعد تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام إلى جنحة الإصابة الخطأ نتيجة الإهمال والرعونة والتهور.
صدر الحكم برئاسة المستشار محسن غراب، وعضوية المستشارين أحمد عبد العز، ومصطفى صلاح، وريمون سمير، وبحضور كريم عبد الله، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد هاشم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد إدانته بالشروع في قتل المجني عليه محمد شريف مبروك، مدير إحدى الصالات الرياضية، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها برئاسة المستشار أشرف الهواري، وعضوية المستشارين وائل عبد الله ومحمد يوسف، وبحضور محمود غراب، وكيل نيابة الشيخ زايد.
وأوضحت حيثيات حكم أول درجة أن الواقعة بدأت عندما منع المجني عليه أحد مرتادي الصالة الرياضية من الدخول، في إطار إجراء تأديبي، وكان للشخص الممنوع صلة قرابة بالمتهم، الذي اتصل بالمجني عليه وطلب منه السماح لقريبه بالدخول، إلا أن الأخير رفض.
وأضافت الحيثيات أن المتهم توجه إلى مقر الصالة الرياضية حاملًا سلاحه الناري المرخص، واحتد على المجني عليه، قبل أن ينشب بينهما اشتباك بالأيدي، ثم أطلق المتهم 5 طلقات باتجاه المجني عليه، أصابت إحداها فخذه الأيسر، قبل أن يحضر عصا بيسبول من سيارته ويوجه بها ضربة إلى رأسه.
واستخلصت محكمة أول درجة توافر نية القتل من ظروف الواقعة والأفعال المرتكبة، وفي مقدمتها استخدام السلاح الناري وإطلاق عدة طلقات باتجاه المجني عليه، ثم مواصلة الاعتداء عليه باستخدام عصا البيسبول، مشيرة إلى أن نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج حالا دون وفاته.
وفي المقابل، استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار، موضحة أن توافره يستلزم وجود تصميم سابق على ارتكاب الجريمة، قائم على التفكير الهادئ والروية والتدبر، بينما أشارت ملابسات الواقعة إلى غضب المتهم وتهيج نفسه عقب رفض المجني عليه طلبه، دون ثبوت وجود فترة من التفكير الهادئ والتصميم السابق على ارتكاب الجريمة.
وبصدور حكم محكمة جنايات مستأنف الجيزة، جرى تعديل الوصف القانوني للواقعة إلى جنحة الإصابة الخطأ نتيجة الإهمال والرعونة والتهور، مع تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم إلى الحبس 6 أشهر.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم