مطالبات بوقف الجمعية العمومية للجمعية المصرية لمرضي الكبد والكلى بميت أبو خالد بمركز ميت غمر

سادت حالة من الغضب بين أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المصرية لمرضي الكبد والكلى بميت أبو خالد، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بسبب المخالفات التي يرتكبها مجلس إدارة الجمعية، والتي كان آخرها الإعلان عن عقد جمعية عمومية يوم 26 أكتوبر 2025 لمناقشة ميزانيتي عامي 2023/2024 و2024/2025، وهو ما يعد مخالفة للقانون.

وأكد عدد من الأعضاء أنهم تقدموا بشكاوى لإدارة التضامن الاجتماعي بميت غمر، يطالبون فيها بوقف الجمعية العمومية المزمع انعقادها، مشيرين إلى أن إجراءاتها تخالف القانون، فلا يجوز قانونًا مناقشة ميزانيتي سنتين ماليتين متتاليتين في جمعية عمومية واحدة، إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا لم تُعقد الجمعية العمومية في موعدها عن السنة السابقة ولم يتم اعتماد ميزانيتها بسبب ظروف قهرية أو تقصير من مجلس الإدارة، وتمت دعوة جمعية عمومية طارئة وعادية لاحقًا لمناقشة الميزانيتين معًا.

وأشار الأعضاء إلى أن المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 تنص على: “تعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل سنويًا خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية”، وبالتالي يجب مناقشة واعتماد الميزانية لكل سنة مالية على حدة.

ولفتوا إلى أن عدم عقد الجمعية العمومية في موعدها لمناقشة ميزانية سنة معينة يُعتبر مخالفة إدارية جسيمة، وإذا تم تأجيل مناقشة ميزانية سنة معينة، يجب توضيح السبب رسميًا في الدعوة للجمعية العمومية التالية.

وأوضح الأعضاء أن المجلس الحالي عقد أكثر من جمعية عمومية خلال العامين الماضيين دون مناقشة الحسابات الختامية، ولم تكن هناك أي ظروف قهرية تمنع عقد اجتماعات الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة جسيمة.

وأشار الأعضاء إلى أن مجلس إدارة الجمعية ارتكب مخالفة صريحة للمادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، التي تلزم الجمعية بنشر ميزانيتها السنوية والحساب الختامي على موقعها الإلكتروني أو في مقرها الرئيسي قبل عرضها على الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، حتى يتمكن الأعضاء من الاطلاع عليها، وهو ما لم يفعله مجلس الإدارة، حيث لم يُنشر أي بيانات خاصة بالحسابات الختامية على موقع الجمعية الإلكتروني أو بأي وسيلة نشر أو داخل المقر، وهو ما يعد مخالفة أيضًا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في المادة 28 من القانون.

اترك رد