هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟

قالت دار الإفتاء المصرية إنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.

وأضاف خلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: وقالت الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1/ 457): «(وَلَوْ فَاتَ النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: «وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي». وعليه فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.

عن Tamam

شاهد أيضاً

الإسكان: بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر الإثنين المقبل

كتب : حسني شومان أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *