تقارير-و-تحقيقات

بعد إقرار قانون تنظيم الفتوى.. عالم أزهر لـ “اليوم”: كلام غير المختصين جهل كالسموم القاتلة

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون تنظيم الفتوى والذي تضمن عقوبة على المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية الصادرة عن غير المختصين.

عقوبات على فتاوى غير المختصين

وينص القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف.

حبس وغرامة كبيرة

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.

الجهات المختصة بالفتوى

وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد.

كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.

سموم قاتلة

من جانبه علق الدكتور إبراهيم العشماوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف على هذا القانون قائلا إن الفتاوى الجاهلة كالسموم القاتلة، مشيرًا إلى أنها لا يحتاج إلى تشريع خاص، حتى تتأخر الدولة في إصداره كل هذا الوقت، رغم المخازي والمآسي التي نجنيها من وراء ذلك.

قانون رادع لتنظيم الفتوى

وأضاف في تصريح خاص لجريدة “اليوم” أن هناك مادة واحدة فقط تضاف إلى قانون العقوبات تكفي لتنظيم الفتوى، والقضاء على الفوضى، وإخراس الجاهلين، وهي أن يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي: كل من أفتى غيره – بغير رخصة تؤهله للفتوى في أمور الدين – إذا ترتب على فتواه ضرر في نفس أو عضو أو مال أو غير ذلك.

وأشار قائلا: “فإذا لم يترتب على فتواه ضرر فإنه يعزر بعقوبة مناسبة يترك تقديرها للقاضي؛ زجرا له عن معاودة الفتوى”.

وأوضح أستاذ الحديث وعلومه: وأما من أفتى برخصة، فترتب على فتواه ضرر، فإنه لا يلزمه شيء، ما دامت فتواه صادرة عن اجتهاد معتبر، ومنضبطة بالضوابط الشرعية والعلمية للفتوى، وما دام المفتي معروفا عنه استقامة الدين، وعدم التتبع لرخص المذاهب وشواذ الآراء.

عقوبة المفتي الجاهل

ولفت “العشماوي”إلى أنه قد يستأنس لمعاقبة المفتي الجاهل بقوله صلى الله عليه وسلم لمن أفتى غيره بالغسل وهو لا يحتمله، فمات: “قتلوه! قتلهم الله”.. وقياسا على قوله صلى الله عليه وسلم: “من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن”، بل هذا أولى بالعقوبة؛ لأن ضرره في الأديان، والآخر ضرره في الأبدان.

سد الذريعة واجب

وتابع أن عدم معاقبة المفتي العالم المجتهد حتى ولو أدت فتواه إلى ضرر؛ فإنه لو فعلنا ذلك لامتنع الناس من الفتوى خوفا من العقوبة، فينسدُّ باب العلم والعمل، فوجب ألا يعاقب العالم المجتهد، ولأنه كما يجب سد الذريعة؛ فإنه يجب أيضا فتحها، كما يقول الأصوليون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى