📢 أعلن على موقع اليوم الإخباري الآن – واجهتك المثالية للوصول إلى آلاف الزوار يوميًا 🔥 تواصل عبر واتساب +20 100 244 0441   |   أعلن الآن
تقارير-و-تحقيقات

«قانون تنظيم نشاط التمويل».. إجراءات وضوابط تحمي المشروعات المتوسطة والصغيرة

تقرير- سماح غنيم

يمنح القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، للجمعيات والمؤسسات الأهلية حق مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث ينظم القانون إجراءات وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خارج القطاع المصرفي ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل.

إجراءات حماية المشروعات المتوسطة والصغيرة

يهدف «قانون تنظيم نشاط التمويل» إلى عدة إجراءات من شأنها حماية المشروعات المتوسطة والصغيرة وهي:

– يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.
– تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها.
– معالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي جميع الأطراف المتعاملة في تلك المجالات، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن.
– تجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

نص قانون تنظيم نشاط التمويل

ينص «قانون تنظيم نشاط التمويل» على ما يلي:

«يقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغر عن مائتي ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز (%10) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية، على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين».

ضوابط قانون تنظيم نشاط التمويل

يضع «قانون تنظيم نشاط التمويل» عدة ضوابط لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر، نستعرضها فيما يلي:

– تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
– يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (%1) من رأس المال المدفوع للشركة، ويسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
– مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائي، يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها، أن تتخذ أحد التدابير الآتية:
1 – توجيه تنبيه إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2 – المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو منع التعامل مع عملاء جدد.
3- إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.
– يقضي القانون بأنه مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائي، لرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي يجري مباشرة النشاط به.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights