تقارير-و-تحقيقات

قاضي الجنايات بقضية عصام صاصا: هتجيبه المحكمة ولا احكم عليه دلوقتي

كتب- أحمد سامي

طلب المحامي محمد حمودة دفاع عصام صاصا من هيئة المحكمة تأجيل القضية لحين إحضار عصام صاصا للمحكمة، وردت هيئة المحكمة “لو هتجيب عصام صاصا ماشي مش هتجيبه هنستخدم الحق القانوني بنصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية”.

وأكد محامي عصام صاصا قائلا “أنا كدة كدة هجيبه للمحكمة لكن اطلب من المحكمة رفع قرار الضبط والاحضار، وقال رئيس المحكمة هيجي المحكمة ولا استخدم حق المادة 384 من القانون والتي تقضي بأنه يجوز للمحكمة الحكم في غيبة المتهم في حالة عدم حضوره ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

وقالت زوجة ضحية عصام صاصا، أمام المحكمة أنها تتنازل عن اتهام عصام صاصا بالقتل الخطأ لزوجها الراحل، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.

وسألت المحكمة زوجة ضحية عصام صاصا، بعد أداء اليمين القانوني، لماذا حضرتي للمحكمة وأجابت “عشان اتنازل عن القضية” وقالت بعدها عني وعن ابنائي الأربعة، بصفتي الواصي الشرعي عليهم، ثم طلبت منها المحكمة الأمضاء على التنازل.

و اتشحت أسرة ضحية عصام صاصا بالأسود حزنا على رحيل ضحية عصام صاصا، وحضروا الي المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى لحضور الجلسة مع المحامي علي فايز محامي ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا.

وتضمن أمر إحالة المطرب عصام صاصا، تتهم نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المطرب عصام طه طلعت الشهير بـ عصام صاصا 24 عاما طالب ومطرب، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة.

نص أمر إحالة عصام صاصا للجنايات
قائمة بأدلة الثبوت في قضية عصام صاصا
أمر إحالة عصام صاصا للجنايات
أحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بالذات وبقصد التعاطي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما قاد السيارة رقم س ي ر 1438 وهو تحت تأثير المخدر وترتب على ذلك وفاة المجني عليه أحمد مفتح محروس وتسبب خطأ في قتل المجني عليه أحمد مفتاح وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء، وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى