أخبار

الإفتاء : توضح تغيير الاسم بين الوجوب والاستحباب وأحكام قانونية منظمة

 

 

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تغيير الاسم إلى اسم أفضل منه قد يكون واجبًا أو مستحبًا بحسب طبيعة الاسم. وأوضحت الدار أن تغيير الاسم يصبح واجبًا في حال كان الاسم يحمل معاني خاصة بالله سبحانه وتعالى، مثل “الخالق” أو “حاكم الحكام”، أو إذا تضمن معاني عبودية لغير الله، مثل “عبد شمس”.

كما يُستحب تغيير الأسماء إذا كانت تحمل معاني قبيحة تثير النفور، مثل “حرب” و”حزن”، أو تلك التي تُستقبح عند نفيها مثل “رباح” و”أفلح”، أو الأسماء التي تزكي النفس وتعظمها مثل “الأشرف” و”التقي” واستشهدت الدار بما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة تظهر حرصه على تغيير الأسماء غير المناسبة إلى أخرى تحمل معاني إيجابية.

السنة النبوية وتغيير الأسماء

أوضحت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، واستشهدت بحديث سعيد بن المسيب عن أبيه، حيث جاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «ما اسمك؟» قال: “حَزْنٌ”، فقال النبي: «أنتَ سَهْلٌ»، فرفض الرجل تغيير اسمه. وعلق ابن المسيب بقوله: “فما زالت الحزونة فينا بعدُ”.

كما ذكرت الدار حديثًا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُسَمِّيَنَّ غلامَكَ يسارًا، ولا رَباحًا، ولا نجيحًا، ولا أفلح؛ فإنك تقول: أثَمَّ هو؟ فلا يكون؛ فيقول: لا»، وورد كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر اسم “برَّة” إلى “زينب”، معللًا ذلك بكراهة التزكية بالنفس.

حكم تغيير الأسماء في الشريعة الإسلامية

أوضحت دار الإفتاء أن النصوص الشرعية دلت على استحباب تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة للتفاؤل والتيمن، وقال الإمام ابن الملقن في كتابه “التوضيح” إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ميله إلى الفأل الحسن، ووافقه الإمام القاضي عياض في كتاب “إكمال المعلم”، مشيرًا إلى أن تغيير الأسماء إلى الأفضل يأتي على سبيل الندب والترغيب وليس الإلزام.

الجانب القانوني لتغيير الأسماء في مصر

من الناحية القانونية، تناولت دار الإفتاء المصرية موقف القانون المدني من مسألة تغيير الأسماء ،وأوضحت أن القانون المصري يسمح بتغيير الأسماء وفق إجراءات قانونية محددة. ونص القانون رقم (143) لسنة 1994م في المادة (46) على تنظيم هذه المسألة ضمن قيود الأحوال المدنية، وأصدر وزير الداخلية قرارًا رقم (1121) لسنة 1995م يوضح الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وأشارت الدار إلى أن تغيير الاسم يتطلب مراعاة هذه الإجراءات القانونية لضمان توثيق عملية التغيير بشكل رسمي، مؤكدة أن القانون لم يمنع هذه الممارسة طالما توافرت أسبابها.

أوضحت دار الإفتاء إلى أن تغيير الاسم إلى اسم أفضل قد يكون واجبًا أو مستحبًا بناءً على طبيعة الاسم ومعناه. إذا كان الاسم يحمل معاني شركية أو عبودية لغير الله، فإن تغييره واجب، بينما يُستحب تغييره إذا كان قبيحًا أو مثيرًا للنفير. وفي الحالات الأخرى، يبقى تغيير الاسم ضمن دائرة الإباحة، حيث لا يترتب مدح أو ذم على التغيير أو عدمه.

وفي جميع الأحوال، دعت دار الإفتاء إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لهذه العملية لضمان تحقيق التغيير بشكل قانوني ومشروع.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى