أخبار

ما حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي؟

قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.

وأوضحت خلال منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى