تقارير-و-تحقيقات

قانون الإيجار القديم يثير الجدل.. “التنمية المحلية” تقدم حلولًا لتقليل آثار الإخلاء

كتبت – آيــة زكــي

لا يزال مشروع قانون الإيجار القديم يثير تباينًا في الآراء داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية، منذ أن طرح للنقاش داخل مجلس النواب، في ظل سعي المشرّع لتنظيم العلاقة التاريخية الشائكة بين المالك والمستأجر.

وقد خضع المشروع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي بهدف التقريب بين وجهات النظر والوصول إلى حلول متوازنة، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الخامسة والسادسة والسابعة، والتي أثارت قدرًا كبيرًا من الجدل لما تتضمنه من أحكام بإخلاء بعض الوحدات السكنية.

“التنمية المحلية” في قلب النقاش المجتمعي

برز دور وزارة التنمية المحلية بشكل لافت خلال جلسات الحوار المجتمعي، حيث عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مجموعة من المقترحات العملية للتعامل مع التداعيات الاجتماعية المحتملة لتطبيق مواد القانون الجديدة.

وأكدت أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لمعالجة الأثر المتوقع من تطبيق المادتين الخامسة والسابعة، والمتعلقتين بانتهاء عقود الإيجار وإخلاء الوحدات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة شرعت في حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية جديدة، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، يتولى من خلاله صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي لبناء وحدات يمكن تخصيصها للفئات المتضررة من تطبيق القانون.

4 محافظات في المرحلة الأولى للحصر

أوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى من الحصر تشمل أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، لكونها تضم النسبة الأكبر من الحالات المتأثرة – والتي تصل إلى 82% وفقًا لنص المادة الخامسة.

كما تعكف الوزارة على إعداد دراسة اجتماعية مفصلة لرصد الأثر الاجتماعي المتوقع من عمليات الإخلاء، لضمان التعامل معها بفعالية.

تفاصيل المواد المثيرة للجدل

نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك”.

وألزمت المادة المستأجر، أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية، بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك، مع تمكين الأخير من اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، دون الإخلال بحق التعويض إن وجد مقتضٍ لذلك، كما أتاحت للمستأجر رفع دعوى موضوعية، على ألا يترتب على رفعها وقف تنفيذ أمر القاضي.

أما المادة السابعة، فقد منحت المستأجرين أو من امتدت إليهم العقود، والذين تنتهي عقودهم بموجب أحكام القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط وشروط يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان، وذلك في غضون شهر من بدء تطبيق القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتنص المادة كذلك على أن يصدر وزير الإسكان قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إنشائها، متضمنة آلية العمل والإجراءات التفصيلية.

3 ملايين وحدة خاضعة للقانون

من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن بيانات التعداد العام للسكان لعام 2017 رصدت وجود 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، تشمل وحدات سكنية وغير سكنية، موزعة بين الحضر والريف. وأوضح أن عدد الوحدات المخصصة للسكن فقط يبلغ نحو مليون و879 ألف وحدة.

وأشار شرف الدين إلى أن تصنيف الجهاز شمل أغراض الإيجار، مثل السكن فقط، أو العمل فقط، أو السكن والعمل معًا، إضافة إلى رصد عدد من الوحدات المغلقة، سواء بسبب سفر الأسر للخارج أو امتلاكها مساكن بديلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights